الشنقيطي

111

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

مَحِلَّهُ [ البقرة : 196 ] . ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلّى اللّه عليه وسلم ، أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية ، وهو محرم ، وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال : « اللّهمّ ارحم المحلّقين . قالوا : والمقصّرين يا رسول اللّه ؟ قال : اللهم ارحم المحلّقين . قالوا : والمقصّرين يا رسول اللّه ؟ قال : والمقصّرين » « 1 » . فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق على المحصر ، وقياس من قال بعدم اللزوم ، الحلق على غيره من أفعال النسك التي صد عنها ، ظاهر السقوط ، لأن الطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة مثلا ، كل ذلك منع منه المحصر وصد عنه ، فسقط عنه ، لأنه حيل بينه وبينه ، ومنع منه . وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله ؛ فلا وجه لسقوطه ، ولا شك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه ، أن الحلاق نسك على من أتم نسكه ، وعلى من فاته الحج وعلى المحصر بعدو ، وعلى المحصر بمرض . وعلى القول الصحيح من أن الحلاق نسك ، فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء : وهي النية ، وذبح الهدي ، والحلاق . وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح . الفرع الرابع : قد ثبت عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة الحديبية « 2 » ، وفي حجة الوداع « 3 » ، ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين : أحدهما : قوله تعالى : وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [ البقرة : 196 ] . والثاني : قوله تعالى في سورة الحج : لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ [ الحج : 28 ] الآية . فالمراد بقوله : وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ الآية ، ذكر اسمه تعالى عند نحر البدن إجماعا ، وقد قال تعالى بعده عاطفا ب ثم التي هي للترتيب : ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [ الحج : 29 ] الآية . وقضاء التفث يدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق ، فهو نص صريح في الأمر بتقديم النحر على الحلق ، ومن إطلاق التفث على الشعر ونحوه ، قول أمية بن أبي الصلت :

--> ( 1 ) أخرجه عن ابن عمر : البخاري في الحج حديث 1727 ، ومسلم في الحج حديث 317 ، وأبو داود في المناسك حديث 1979 . ( 2 ) أخرجه عن المسور بن مخرمة : البخاري في الشروط حديث 2731 و 2733 . ( 3 ) أخرجه عن أنس بن مالك : مسلم في الحج حديث 323 .